مهمتها محاكمة الرئيس والوزراء.. تفاصيل عن محكمة العدل السامية | البشام الإخباري

  

   

مهمتها محاكمة الرئيس والوزراء.. تفاصيل عن محكمة العدل السامية

البشام الإخباري/  انتخب البرلمان الموريتاني اليوم أعضاء محكمة العدل السامية، وذلك بعد أكثر من نصف مأموريته، خلافا للنظام الأساسي لمحكمة العدل الذي ينص على انتخابها في أول الدورة الأولى من إنابة تشريعية، أول دورة يعقدها البرلمان بعد انتخابه.

وتختص هذه المحكمة في محاكمة الرئيس، والوزير الأول، وأعضاء الحكومة، وذلك وفقا لنص المادة: 93 من الدستور، والتي يقول نصها: "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية".

فيما نصت فقرتها الثانية على أن "الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم".

واختار البرلمان اليوم 9 أعضاء يمثلون مختلف كتله، حيث حصل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على ستة أعضاء، وتقاسمت ثلاثة كتل بقية الأعضاء.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يشكل فيها البرلمان محكمة العدل السامية، بعد المحكمة التي شكلت 2008، والتي تم اختيار أعضائها، وأدوا اليمين القانونية، كما اختاروا مكتبها الذي يتشكل من رئيس ونائبين.

ورغم أن دستور 20 يوليو 1991 نص على المحكمة ضمن الهيئات الدستورية، إلا أنها ظلت معطلة ولم يتم تشكيلها باستثناء حالة 2008، والانتخاب الذي جرى اليوم الثلاثاء.

 

قضاة للتحقيق

وينص القانون النظامي للمحكمة على أن "تقوم بأعمال التحقيق هيئة تتكون من ثلاثة قضاة، وقاضيين خلفين تدعى هيئة التحقيق تختارهم كل سنة الجمعية العامة للمحكمة العليا من بين قضاتها الجالسين في اجتماع لا يحضره أعضاء النيابة العامة".

وجاء ذلك في نص المادة: 13، والتي أضافت أن رئيس هيئة التحقيق يختار بنفس الطريقة، من بين القضاة، مشيرة إلى أنه في حالة تعرضه لمانع نهائي يتم اختيار رئيس جديد وفقا للإجراءات المذكورة أعلاه.

كما نصت المادة 14 على أن "يقوم المدعي العام لدى المحكمة العليا بمهام النيابة العامة لدى محكمة العدل السامية، ويساعده في ذلك أحد نوابه"، كما يقوم بمهام كاتب ضبط محكمة العدل السامية – وفقا للمادة 15 - كاتب الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا.

 

وأضافت المادة أنه "في حالة تعرضه لمانع يخلفه كاتب ضبط رئيسي يعينه رئيس المحكمة العليا، ويؤدي اليمين أمام محكمة العدل السامية".

 

الاتهام والتحقيق والمرافعات

وخصص القانون النظامي للمحكمة المواد من 19 إلى 27 لإجراءات اتهام الرئيس، وكذا التحقيق في هذا الاتهام، حيث نص المادة 19 على أن "يتضمن اتهام رئيس الجمهورية من طرف الجمعية الوطنية أمام محكمة العدل السامية ملخصا بالوقائع المنسوبة إليه"، وفي هذه الحالة "تطبق الإجراءات المحددة في المادة 93 (جديدة) من الدستور على الوزير الأول وأعضاء الحكومة".

فيما أكدت المادة 20 على عدم مشاركة "قضاة محكمة العدل السامية ولا أخلافهم في جلسات النقاش والتصويت المتعلقة بالاتهام"، وجاءت المادة 21 لتنص على تصويت الجمعية الوطنية "على الاتهام في شكل قرار"، على أن "يحيل رئيس الجمعية الوطنية قرار الاتهام فورا إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا مقابل وصل بالاستلام"، وفقا للمادة: 22.

 

وفي مجال التحقيق، نصت المادة: 23 على أنه "خلال أربع وعشرين ساعة من استلام المدعي العام لدى المحكمة العليا قرار الاتهام، يقوم بإبلاغه إلى رئيس محكمة العدل السامية وإلى رئيس هيئة التحقيق".

 

وفي هذه الحالة "تستدعى هيئة التحقيق فورا بأمر من رئيسها. ويحق له أن يقوم، قبل انعقاد اجتماعها، بجميع أعمال التحقيق الضرورية لإظهار الحقيقة وإصدار أوامر ضد المتهمين"، على أن "تؤكد هيئة التحقيق في أول اجتماع لها، عند الاقتضاء، البطاقات التي أصدرت من طرف رئيسها".

 

ومنحت المادة: 25 هيئة التحقيق القيام بجميع الإجراءات التي تراها ضرورية لإظهار الحقيقة طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، وخصوصا تلك المتعلقة بحقوق الدفاع، ما عدا الاستثناءات الواردة في هذا القانون النظامي.

 

كما نصت على أنه "للمتهم والنيابة العامة الحق في طلب مراجعة قرارات هيئة التحقيق في أجل خمسة أيام من تسلمها"، غير أن القانون النظامي نص على البت في  هذا الطلب يكون لهيئة التحقيق بكامل أعضائها "كما تبت في جميع الإشكالات الإجرائية، خصوصا تلك المتعلقة ببطلان التحقيق".

 

وأضافت أنه "لا يقبل أي دفع ببطلان التحقيق ما لم تتم إثارته قبل صدور قرار الإحالة".

وعند اختتام التحقيق، وبناء على وجود أدلة كافية "تصدر هيئة التحقيق أمرا بإحالة المتهم أمام محكمة العدل السامية" وفقا لنص المادة 26، أما إذا ارتأت الهيئة أن الأدلة المقدمة ضد المتهم غير كافية، فإنها تصدر قرارا بأن لا وجه للمتابعة.

وحصنت الفقرة الأخيرة من المادة 26 أوامر الإحالة الصادرة عن هيئة التحقيق أمام أي طعن.

أما المادة 27 فنصت على عدم قبول دعوى القيام بالحق المدني، كما نصت على عدم إمكانية النظر في دعاوى التعويض المترتبة على الجنح والجنايات المتابعة أمام محكمة العدل السامية إلا أمام محاكم القضاء العادي.

وفي موضوع المرافعات منحت المادة: 28 رئيس المحكمة حق تحديد تاريخ ومكان المرافعات من تلقاء نفسه أو بناء على عريضة مقدمة من المدعي العام، فيما نصت المادة 29 على استلام المتهمين قرار الإحالة ثمانية أيام على الأقل قبل مثولهم أمام محكمة العدل السامية، وذلك بعناية المدعي العام.

وأكدت المادة 31 على علنية المرافعات أمام محكمة العدل السامية، مردفة أنه "للمحكمة استثناء أن تأمر بإجرائها خلف أبواب مغلقة بقرار تصادق عليه بأغلبية أعضائها".

كما نصت المادة 32 على تطبيق قانون الإجراءات الجنائية  أمام محكمة العدل السامية، وحصنت المادة 35 قرارتها أمام أي طعن غير طلب التماس إعادة النظر المقدم خلال شهرين من تسلم قرار المحكمة في شكل مذكرة مفصلة تودع لدى كتابة ضبط المحكمة. ولا يكون لهذا الطعن أي أثر توقيفي، وتبت فيه المحكمة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.

 

مكتب وميزانية تحددها

المادة: 16 من القانون النظامي ألزمت مكتب الجمعية الوطنية بوضع مكتب تحت تصرف محكمة العدل السامية مع من تحتاجهم من عمال.

 

فيما نصت المادة: 17 على أن "تسجل في ميزانية الدولة النفقات الضرورية لسير محكمة العدل السامية المقررة بمداولة من طرفها. وتحدد المحكمة العلاوات الممنوحة للرئيس والأعضاء، وكذلك علاوات أعضاء هيئة التحقيق، والنيابة العامة، وكاتب الضبط، والعمال الموضوعين تحت تصرف هذه المحكمة".

كما أوكلت الفقرة الثانية من المادة نفسها للمحكمة المصادقة "على نظاميها الإداري والمالي".

وخصص الدستور الموريتاني بابه الثامن لمحكمة العدل السامية، وفيه المادتان 92 و93، فيما أحالت المادة 92 إلى قانون نظامي، لتحديد تشكيل المحكمة، وقواعد سيرها، وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها.

وجاء القانون النظامي الذي صادقت الجمعية الوطنية على تعديله يوم 27 يوليو 2020 في 39 مادة من بينها مادة انتقالية تتعلق بتشكيل المحكمة في أول دورة بعد أقراره.

تصفح أيضا...